العيني
401
البناية شرح الهداية
والمراد أحدهما فيحمل عليه بظاهر حاله ، فإن لم يتقابضا حتى افترقا بطل العقد في الحلية ؛ لأنه صرف فيها ، وكذا في السيف ، إن كان لا يتخلص إلا بضرر ؛ لأنه لا يمكن تسليمه بدون الضرر ، ولهذا لا يجوز إفراده بالبيع كالجذع في السقف . وإن كان يتخلص السيف بغير ضرر جاز البيع في